تفسير آيات الأحكام من سورة النور
اللعان يوجب التفريق الأبدي بين الزوجين
...............................................................................
فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما.
والتفريق يعتبر أبديا؛ بمعني: أنها لا تحل له حتى ولو أكذب نفسه؛ بل تحرم عليه تحريما مؤبدا. يعني: كتحريم نكاح أخته أو بنته أو أمه، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج أو بعد أزواج بل تحرم عليه.
ثم سمعنا في حديث عويمر العجلاني اسم> أنه لما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يفهم من هذا أنه له أن يمسكها؛ والصحيح أنه تسرع، وإلا فلو سكت لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنها قد حرمت بمجرد تمام الملاعنة حرمت عليه، ولا يحل لك إمساكها كزوجة، وإذا فارقتك ولو تراضيتما بعد لم يحل لك الزواج بها؛ بل تبقى محرمة عليه أبدا.
هذا هو الحكم، ثم أخذ بعض العلماء من حديث عويمر اسم> جواز الطلاق ثلاثا؛ لأنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجاب العلماء كابن القيم اسم> أن هذا الطلاق لا حاجة إليه؛ وذلك لأن بتمام الملاعنة تحصل الفرقة ولو لم يطلق؛ فهي قد انفصلت منه، وقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له أبدا بقية حياتهما، ولو تابت، ولو ندم هو ولو كذب نفسه فلا تحل له بتمام الملاعنة بينهما. فهذا الطلاق وقع في غير محله؛ كأنه طلقها وهي أجنبية؛ فإن الرجل مثلا لو فسخت منه امرأته؛ فسخها منه الحاكم، ثم بعدما فسخها وبانت منه -أي: انتهت عدتها- طلقها، فقال: أنت طالق وطالق وطالق، فهل هذا الطلاق يضرها؟ وهل يلحقها هذا الطلاق؟ لا يلحقها ولا حاجة بها إليه؛ لأنها قد ملكت نفسها.
ثم في هذه في هذه الآيات: قول الله تعالى : رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>