اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54559 مشاهدة
اللعان يوجب التفريق الأبدي بين الزوجين

...............................................................................


فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما.
والتفريق يعتبر أبديا؛ بمعني: أنها لا تحل له حتى ولو أكذب نفسه؛ بل تحرم عليه تحريما مؤبدا. يعني: كتحريم نكاح أخته أو بنته أو أمه، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج أو بعد أزواج بل تحرم عليه.
ثم سمعنا في حديث عويمر العجلاني أنه لما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يفهم من هذا أنه له أن يمسكها؛ والصحيح أنه تسرع، وإلا فلو سكت لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنها قد حرمت بمجرد تمام الملاعنة حرمت عليه، ولا يحل لك إمساكها كزوجة، وإذا فارقتك ولو تراضيتما بعد لم يحل لك الزواج بها؛ بل تبقى محرمة عليه أبدا.
هذا هو الحكم، ثم أخذ بعض العلماء من حديث عويمر جواز الطلاق ثلاثا؛ لأنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجاب العلماء كابن القيم أن هذا الطلاق لا حاجة إليه؛ وذلك لأن بتمام الملاعنة تحصل الفرقة ولو لم يطلق؛ فهي قد انفصلت منه، وقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له أبدا بقية حياتهما، ولو تابت، ولو ندم هو ولو كذب نفسه فلا تحل له بتمام الملاعنة بينهما. فهذا الطلاق وقع في غير محله؛ كأنه طلقها وهي أجنبية؛ فإن الرجل مثلا لو فسخت منه امرأته؛ فسخها منه الحاكم، ثم بعدما فسخها وبانت منه -أي: انتهت عدتها- طلقها، فقال: أنت طالق وطالق وطالق، فهل هذا الطلاق يضرها؟ وهل يلحقها هذا الطلاق؟ لا يلحقها ولا حاجة بها إليه؛ لأنها قد ملكت نفسها.
ثم في هذه في هذه الآيات: قول الله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ المعنى: إذا وجدوا شهودا يشهدون بأنها قد زنت؛ فإن العمل على شهادة الشهود، ولا حاجة إلى الملاعنة، وإنما يحتاج إليها إذا لم يكن لهم شهود: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ كلمة أشهد إنما تكون عما شاهده الإنسان، يعني: أقول عن مشاهدة، وأقول عن رؤية ونظر وتحقيق؛ هذا هو أصل الشهادة. الشاهد يخبر عما شاهده يعني: عما رآه مشاهدة أي أمام عينه. والصدق: هو الإخبار بما هو موافق للواقع: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والمعنى: الصادقين فيما قذفها به: وَالْخَامِسَةُ ؛ أي: الشهادة الخامسة. ذكرها الخامسة، ولكن ما ذكروا أنه يأتي فيها بلفظ الشهادة، وإنما يأتي فيها بلفظ اللعن؛ فلا يقول: أشهد بالله أن علي اللعنة؛ بل يقول: وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا، وكذلك قوله: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ يدرأه يعني: يدفعه عنها. والعذاب: هو عقوبة الزنا كالرجم إذا كانت محصنة؛ فيقول: يسلمها من العذاب، ويدفع عنها العذاب، ويخلصها منه أن تشهد أربع شهادات بالله ، وكلمة أشهد أيضا صريحة في أنها تأتي بلفظ أشهد ، وإن كان معناه غير المشاهدة. المعنى: أقر وأعترف أو أقول وأعلم أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ورماني .
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا فتقول: علي غضب الله، ولا تقول: أشهد؛ علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به .