(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
72661 مشاهدة print word pdf
line-top
اللعان يوجب التفريق الأبدي بين الزوجين

...............................................................................


فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما.
والتفريق يعتبر أبديا؛ بمعني: أنها لا تحل له حتى ولو أكذب نفسه؛ بل تحرم عليه تحريما مؤبدا. يعني: كتحريم نكاح أخته أو بنته أو أمه، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج أو بعد أزواج بل تحرم عليه.
ثم سمعنا في حديث عويمر العجلاني أنه لما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يفهم من هذا أنه له أن يمسكها؛ والصحيح أنه تسرع، وإلا فلو سكت لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنها قد حرمت بمجرد تمام الملاعنة حرمت عليه، ولا يحل لك إمساكها كزوجة، وإذا فارقتك ولو تراضيتما بعد لم يحل لك الزواج بها؛ بل تبقى محرمة عليه أبدا.
هذا هو الحكم، ثم أخذ بعض العلماء من حديث عويمر جواز الطلاق ثلاثا؛ لأنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجاب العلماء كابن القيم أن هذا الطلاق لا حاجة إليه؛ وذلك لأن بتمام الملاعنة تحصل الفرقة ولو لم يطلق؛ فهي قد انفصلت منه، وقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له أبدا بقية حياتهما، ولو تابت، ولو ندم هو ولو كذب نفسه فلا تحل له بتمام الملاعنة بينهما. فهذا الطلاق وقع في غير محله؛ كأنه طلقها وهي أجنبية؛ فإن الرجل مثلا لو فسخت منه امرأته؛ فسخها منه الحاكم، ثم بعدما فسخها وبانت منه -أي: انتهت عدتها- طلقها، فقال: أنت طالق وطالق وطالق، فهل هذا الطلاق يضرها؟ وهل يلحقها هذا الطلاق؟ لا يلحقها ولا حاجة بها إليه؛ لأنها قد ملكت نفسها.
ثم في هذه في هذه الآيات: قول الله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ المعنى: إذا وجدوا شهودا يشهدون بأنها قد زنت؛ فإن العمل على شهادة الشهود، ولا حاجة إلى الملاعنة، وإنما يحتاج إليها إذا لم يكن لهم شهود: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ كلمة أشهد إنما تكون عما شاهده الإنسان، يعني: أقول عن مشاهدة، وأقول عن رؤية ونظر وتحقيق؛ هذا هو أصل الشهادة. الشاهد يخبر عما شاهده يعني: عما رآه مشاهدة أي أمام عينه. والصدق: هو الإخبار بما هو موافق للواقع: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والمعنى: الصادقين فيما قذفها به: وَالْخَامِسَةُ ؛ أي: الشهادة الخامسة. ذكرها الخامسة، ولكن ما ذكروا أنه يأتي فيها بلفظ الشهادة، وإنما يأتي فيها بلفظ اللعن؛ فلا يقول: أشهد بالله أن علي اللعنة؛ بل يقول: وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا، وكذلك قوله: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ يدرأه يعني: يدفعه عنها. والعذاب: هو عقوبة الزنا كالرجم إذا كانت محصنة؛ فيقول: يسلمها من العذاب، ويدفع عنها العذاب، ويخلصها منه أن تشهد أربع شهادات بالله ، وكلمة أشهد أيضا صريحة في أنها تأتي بلفظ أشهد ، وإن كان معناه غير المشاهدة. المعنى: أقر وأعترف أو أقول وأعلم أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ورماني .
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا فتقول: علي غضب الله، ولا تقول: أشهد؛ علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به .

line-bottom